فــــــرائض
حل تطبيقات الأخت لأب
~ ~ ~ ~ ~ ~ * * * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ،
وابـن أخ شقيق
الـــــحـــــل
الحجب
الأخت لأب :محجوبة حجب نقصان
من "النصف" إلى "السدس" تكملة للثلثين الذي هو نصيب الأخوات ، لوجود الأخت الشقيقة المنفردة
الورثة (توزيع التركة )
*الزوجة ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
النساء : 12
*الأخت الشقيقة ..... 1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ
وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } .
سورة النساء / آية : 176
*الأخت لأب ..... 1/6 فرضًا
تكملة للثلثين
الدليـل : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،
وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "
* ابـن أخ شقيق..... الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس ) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
2-تُوفيـت عـن : زوج ، وأختيـن شـقيقتين ، وأختيـن لأب ، وعـم
الــحــــل
الحجب
" الأختـان لأب " محجوبتـان حرمان " بالأختيـن الشـقيقتين " لاسـتغراق " الأختيـن الشـقيقتين " للفـرض المقـدر لهمـا وهـو 2/3 التركـة . ولعـدم وجـود عاصـب للأختيـن لأب
الورثة (وتوزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12
*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ،
يقسم بينهما بالسوية
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176
*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
3ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وثـلاث أخـوات شـقيقات ، وأخـت لأب ، وأخ لأب ، وبنـت أخ لأب ، وابـن أخ شـقيق
الحــل
ـ " بنـت الأخ لأب " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن ذوي الأرحـام
الحجــب
§ " ابـن الأخ الشـقيق " محجـوب حجب حرمان
" بالأخ لأب "
رغم اتحادهما في الجهة (جهة الأخوة) ، لكن اختلفا
في درجة القرابة للمتوفى فالأخ لأب أقرب في
درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق
الورثة (وتوزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12
*الثلاث أخوات الشقيقات ...... 2/3 فرضًا
لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن،
يقسم بينهن بالسوية
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176
**الأخ لأب والأخت لأب
*الأخ لأب .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
وترث معه الأخت لأب هذا الباقي ( عصبة بالغير)
يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى :
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... }
~ ~ ~ ~ ~
4- تُوفـيَ عـن : أخـت لأب ، وابـن أخ لأب ، وابـن عـم
الحــل
الحجب
" ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان " بابـن الأخ لأب "
فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
*الأخـت لأب .......1/2 فرضـًا
لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا
لقولـه تعالـى :
" إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت
فلهـا نصـف مـا تـرك "
*ابن الأخ لأب ....
الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس)
بعـد أصحـاب الفروض
لقـول النبـي صلى الله عليه
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
~ ~ ~ ~ ~ ~
5ـ تُوفـيَ عـن : أختيـن لأب ، وبنـت أخـت شـقيقة ، وابـن أخـت لأب ، وابـن ابـن أخ شـقيق ، وخـال
الحل
" بنـت الأخـت الشـقيقة " و " ابـن الأخـت لأب " و " الخـال " لا ميـراث لهـم ، لأنهـم مـن ذوي الأرحـام
الورثة (وتوزيع التركة )
* الأختان لأب ............ 2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176
*ابن ابن الأخ الشقيق.....الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~
7 ـ تُوفيـت عـن : بنـت ، وأخـت لأب ، وعـم ، وخالـة
الحل
الخالة..... لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام
الحجب
*العم.... محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب
مع الفرع الوارث المؤنث ،
فتأخذ الأخت لأب قـوة " الأخ لأب " فـي الإرث والحجـب عنـد وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث معهـا ( عصبـة مـع الغيـر )
§ الورثة (توزيع التركة )
*البنت صلبية ......1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
* الأخت لأب ..... الباقي تعصيبًا ( عصبة مع الغير)
بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها
فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب "
منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه
وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :
" للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :ميراث الأخوات مع البنات
عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
~~~ * ~~~ *~~~ * ~~~* ~~~
8 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب إحداهمـا نصرانيـة ،
، وأخ شـقيق
الحل
ـ " الأخـت لأب النصرانيـة " محرومـة مـن الميـراث ،
لاختلاف الدين
لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :
" لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم "
صحيح سنن ابن ماجه
ـ الحجــب :
" الأخـت لأب " المسـلمة محجوبـة " بالأخ الشـقيق "
حجـب حرمان
رغم اتحادهما في: الجهة (جهة الأخوة) وفي درجة القرابة للمتوفى
لكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفى
§ الورثة (توزيع التركة )
*الزوجـة ............. 1/4 فرضـًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"
*الأخ الشقيق ....الباقـي تعصيبـًا
(عصبة بالنفس) بعـد أصحـاب الفـروض
لقـول النبـي صلى الله عليه
وسـلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
~ ~ ~ ~ ~
9- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ،وأخ لأب ، وعم
الحل
الحجب
الأخت لأب ،والأخ لأب ،والعم ....... محجوبون حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث
فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق تنزيلاً اعتباريًا ،
فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب
وتفصيل الحجب : جهة الأخوة المتمثلة في الأخ الشقيق ( اعتباريًا ) ، مقدمة على جهة العمومة فيحجب العم
وقوة قرابة الأخ الشقيق (اعتباريًا) للمتوفى أقوى من قوة قرابة الأخ لأب، فيحجب الأخ لأب ، وتتبعه في الحجب الأخت لأب
§ الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَۚ ...."
سورة النساء : 12
* بنت الابن....... 1/2 فرضًا
لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
*بنت ابن الابن
تــرث ( السـدس فرضًا ) ---> تكملــة للثلثيـن
الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر .
لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"
*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا
(عصبة مع الغير)
بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها
فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة "
منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
انتهى
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق