حكم تبادل النسـاء الملابس والذهب وغيرها مما تتجمل به المرأة
فيما بينهن لحضور المناسبات (الخالية من المخالفات الشرعية )
هذا له حُكم الاستعارة ، وهي جائزة .
قال الإمام البخاري : باب استعارة الثياب للعروس وغيرها .
ثم روى بإسناده إلى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً .(1)
وبوّب أيضا : باب استعارة القلائد .
وبوّب أيضا : باب الاستعارة للعروس عند البناء .
ثم روى بإسناده إلى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ : قَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ .(2)
قال ابن حجر : فما كانت امرأة تقين بالمدينة ، أي : تَتَزَيَّن . اهـ .
وفي قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال : وَاسْتَعَرْت ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا . رواه البخاري ومسلم .(3)
قال النووي في فوائد الحديث : جَوَاز اِسْتِعَارَة الثِّيَاب لِلُّبْسِ . اهـ .
ولو سُئلت المرأة عن شيء تلبسه وليس لها فلا يجب عليها أن تُخبر بحقيقة الأمر ، بل تستعمل المعاريض والتورية .
قال عمران بن الحصين رضي الله عنهما : في المعارِيض مَندوحة عن الكذب .
أي : أن يُعرّض الإنسان بكلام يُفهم منه غير المقصود من غير أن يلجأ الإنسان إلى الكذب .
وقال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يَكذب ظَريف .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
منقول
(1) رواه البخاري / الجامع الصحيح /كتاب النكاح / باب بَاب اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا / حديث رقم 4793 .
(2) رواه البخاري / الجامع الصحيح /كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها / الِاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ .../ حديث رقم 2448 .
(3) رواه البخاري / الجامع الصحيح /كتاب المغازي / ببَاب حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَقَوْلُ اللَّهِ ... / حديث رقم4093 .
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق