العدل ولو كان فى القبل

0
أوجب الله العدل في كل شيء ، ونهى عن الظلم في كل شيء ، ويتأكد ذلك في حق الأواصر التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية ، كالعدل بين الأولاد ، والعدل بين الزوجات ، وقد روى أبو داود (2133) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6515) .

والعدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، بل وفي كل شيء ظاهر ، يمكنه العدل فيه .

وعلى ذلك كان حال السلف :

فعن جابر بن زيد قال : كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل .

وعن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء ، حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه .

وكان محمد بن سيرين يقول فيمن له امرأتان : يُكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى

"المصنف" لابن أبي شيبة (4/37)



قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر : يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/252)

وقال الشيخ الفوزان :

" يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الإنفاق والمسكن والكسوة والقسم في المبيت ، كل هذا مما يجب عليه العدل بين الزوجات ، ولا فرق بين غنية وفقيرة، لأن الكل زوجات له واجب عليه أن يعدل بينهما " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/24)



ثانيا :

لا شيء على الزوج إذا تزوج على الأولى بدون علمها ، ولكن عليه - كما تقدم بيانه - العدل بينهما .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل توفي وترك زوجةً وأولاداً ، وبعد وفاته علمت الزوجة والأسرة بأنه كان متزوجاً بامرأة أخرى منذ عدة سنوات ، دون علم الزوجة الأولى والأولاد؛ فهل يأثم المتوفى على إخفاء خبر زواجه على أهله ؟

فأجاب رحمه الله تعالى : " لا يأثم المتوفى على إخفاء تزوجه بالمرأة ، لكن يجب إعلان النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك . فإذا كان النكاح معلناً كما لو كان نكاحاً في قرية أخرى ، وأعلن في القرية فإنه يكفي ، وإن أخفى ذلك على أهله وعلى زوجته الأولى "

انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/261)



ثالثا :

لا يجوز للأولى أن ترغم الزوج ، أو تحاول إرغامه ، أو تطلب منه طلاق الأخرى :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا )

رواه البخاري (5152) ، ومسلم (1408) .

قال ابن عبد البر :

" في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ، ولا يزيدها " انتهى .

"التمهيد" (18/165)

وقال ابن القيم رحمه الله : "وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به " انتهى . "زاد المعاد" (5/107)



وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل تزوج بامرأة ثم أراد زواج أخرى ، فاشترطت الأخرى طلاق الأولى ؟

فأجابت :

" لا يلزمك الوفاء بالشرط ، وهو طلاق زوجتك الأولى ؛ لأنه شرط فاسد " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/398)



وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا قالوا : نزوجك بشرط أن تطلق زوجتك التي معك ، فهذا شرط باطل ، ولا يجوز الوفاء به ، ولا يلزمه أن يوفي به ، وليس للزوجة الجديدة ولا لوليها أن يفسخوا النكاح إذا لم يطلق المرأة ، وذلك لأنه شرط باطل " انتهى بمعناه .


كما أنه لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لنفسها منه لمجرد زواجه الثاني ، وذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " رواه الترمذي (1187) وحسنه ، وصححه الألباني في "الإرواء" (7/100)



رابعا :

ما ذكرتيه من الصبر على هذه المحنة والرضا بما قدر الله هو عين الصواب ، وسوف تؤجرين عليه إن شاء الله ، ولا شيء أنفع للمرء في ورطاته وأزماته من الصبر : الصبر مطية لا تكبو !! فاصبري واحتسبي ، وسامحي الزوج ، وأحسني إليه ، قدر ما استطعت :

( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) يوسف/90 .

وارأفي بحال أختك زوجته الأخرى ، وقدري حجم المشكلة عندها ، واسألي الله العفو عنها ، وأن يجمع بينكما ومعكما الزوج في حياة طيبة وعيشة هنية ، وليس ذلك على الله بعزيز .



قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" بالنسبة للزوجة المضرورة المظلومة فأشير عليها بالصبر والاحتساب ، وأخبرها أنها بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى تكون مثابة على ذلك ، وأبشرها بأن دوام الحال من المحال ، وأنها مع تقوى الله عز وجل والصبر ربما يسخّر الله لها زوجها فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/258)



وقال أيضا :

" ينبغي للمرأة الأخرى أن تتسامح مع الزوج ؛ لأن تسامحها معه أدعى إلى قوة محبته لها ، وكلما تسامحت المرأة وصبرت واحتسبت ، ولم تنازع الزوج : كان ذلك أدوم لبقائها معه وأعظم أجراً عند الله سبحانه وتعالى .

ونقول للزوج : يجب عليك أن تعدل بين زوجتيك في كل ما تملكه ، أي في كل ما تستطيعه من عدل .

وبالنسبة للزوجة التي ترى أنها مهضومة أوصيها بالصبر واحتساب الأجر وأقول : إن ذلك مما تنال به الأجر عند الله عز وجل والعاقبة للمتقين ، وعدم نزاع الزوج أدوم لمحبته "

خامسا :

أن من أركان الإيمان : الإيمان بقضاء الله وقدره ، واعلم أن الله هو ربك ، رازقك ، وحافظك ، ومقدر أمرك ؛ وليس الزوج ولا زوجته الأخرى : ( وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) يونس /84 .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ:

( يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ؛ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ )

رواه الإمام أحمد (2664) والترمذي (2516) قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني .



وعليك ـ بمداومة ذكر الله جل جلاله ، عند كل هم وحزن : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) الرعد /28 .

وعليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم :

روى البخاري (6369) عن أنس رضي الله عنه: قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) .

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ ، يَقُولُ: ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

أرشيف المدونة الإلكترونية

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمون

مدونه اف اح